فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 1720

ولو شهد العبد في حادثة، فرد القاضي شهادته بعلة الرق، ثم اعتق، فشهد بتلك بعد العتق، فالقاضي يقبل ويمضيها.

فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد، فرد القاضي شهادته بعلة الفسق، ثم تاب، وأعاد تلك الشهادة حيث لا تقبل.

والفرق: ما أشار إليه صاحب الكتاب فقال:

لأن القاضي لم يرد شهادة العبد للتهمة.

وتمام هذا الفرق في كتاب الشهادات.

والله تعالى اعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت