فهرس الكتاب
لأنا لما تزوجت به ثانيًا مع علمها بحال صارت راضية بذلك العيب.
بخلاف ما تزوجت به امرأة أخرى، قد سمعت أنه لا يصل إلى النساء، فإن ذلك لا يكون رضي منها، حتى لو خاصمته في ذلك إلى القاضي أجله سنة.
لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن وطء جميع النساء، فلم يوجد منها الرضي ببطلان حقها، فكان لها الخيار كما إذا لم تعلم.
[1198] قال:
ولو أن رجلًا كانت له امرأة كان يصل إليها، وأولد منها أولادًا، ثم طلقها طلاقًا بائنًا، ثم تزوجها ثانيًا، فلم يصل إليها في هذا النكاح الثاني، فهو بمنزلة العنين، فإن خاصمته في ذلك أجله القاضي سنة.
لأن العقد الثاني غير [العقد] الأول، وباعتبار كل عقد يتجدد لها حق المطالبة بإيفاء حقها و [هي] لم ترض بذلك، فكان لها الخيار.