فهرس الكتاب
الصفحة 1232 من 1720
عتبة رضي الله عنهم كلها تدل على جواز التحكيم
[1076] قال:
وإذا حكم الرجلان بينهما حكمًا فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك، ويخرج المحكم مما كانا جعلا إليه من أمرهما، ما لم يمض الحكم عليهما.
لأن المحكم في حقهما بمنزلة القاضي المولي في حق السلطان، والسلطان لو زعل الفاضي المولي قبل الحكم صح، فكذا هذا.
فإن قيل: التحكيم إنما ثبت باتفاقهما، فينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما.
حجم الخط: