فهرس الكتاب
والمحرمية لا تنعدم باختلاف الدينين.
فأما الموجب للنفقة المحرمية للوارث فلقوله تعالى:
{وعلى الوارث مثل ذلك} .
قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"وعلى الوارث ذي رحن محرم منه مثل ذلك"والوارثة تنعدم باختلاف الدينين.
فرق بين هذا وبين نفقة الولد فإنها تجب، وإن كان مخالفًا للأب في الدين؛ لأن ظاهر قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} . ترك بقوله تعالى:
{وعلى المولود له رزقهن} .
اعتبر الولاد، والولاد متحقق عند اختلاف الدينين.
[1362] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله، أنه قال.