فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 1720

والمحرمية لا تنعدم باختلاف الدينين.

فأما الموجب للنفقة المحرمية للوارث فلقوله تعالى:

{وعلى الوارث مثل ذلك} .

قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"وعلى الوارث ذي رحن محرم منه مثل ذلك"والوارثة تنعدم باختلاف الدينين.

فرق بين هذا وبين نفقة الولد فإنها تجب، وإن كان مخالفًا للأب في الدين؛ لأن ظاهر قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} . ترك بقوله تعالى:

{وعلى المولود له رزقهن} .

اعتبر الولاد، والولاد متحقق عند اختلاف الدينين.

[1362] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله، أنه قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت