فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1720

[1105] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:

لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا.

أما في شرب لخمر فنأخذ بهذا الحديث.

لأن الحدود أن شرعت زاجرة عن ارتكاب أسبابها، وحرمة الخمر لم تثبت في دينهم، فلا يحدون [على شرب الخمر. و] أما في الزنا فلا نأخذ بهذا الحديث.

لأنهم يحدون؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها.

[1106] ذكر عن إبراهيم والشعبي [أنهما] قالا:

إذا أتاك المشركون فحكموك فأحكم بحكم الإسلام، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت