فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1720

[1083] قال:

وإن حكما بينهما أبا أحدهما، أو جده، أو ابنة، أو امرأته، وكانت المرأة هي المخاصمة زوجها، فإن حكم علي الابن أو الزوجة أنفذ ذلك القاضي إذا كان موافقًا لرأيه، وإن حكم لابنه، أو لأبيه، أو لامرأته، أبطل ذلك القاضي الذي يختصمون إليه، كان موافقًا للحق عنده، أو مخالفًا.

لأن شهادته للمقضي له لا تجوز فالحكم أولى.

[1084] قال:

فان حكمًا فاسقًا لم يجز حكمه عليهما.

هذا رأي صاحب الكتاب على ما مر في صدر الكتاب؛ أن الفاسق عنده ليس من أهل القضاء، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمي والمحدود في القذف والصبي، فلا يجوز حكمه.

فأما في ظاهر الرواية فيجوز عند أصحابنا: الفاسق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت