فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 1720

لأنها زوجته.

أراد به أنها ما دامت زوجته كان إقامة هذا العمل مستحقًا عليها ديانة، إن لم يكن مستحقًا عليها من حيث الحكم.

[1320] قال:

فإن كان قد طلقها بائنًا، أو ثلاثًا، فطلبت أجر الرضاع لترضع الصبي، فاستأجرها الزوج هل يصح؟ .

فيه روايتان:

ذكر عن محمد رحمه الله في كتاب الاجارات أنه لا يصح. وهكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا. وفي كتاب النفقات في باب نفقة الصبي والصبية قال: لأن نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت في العدة، ولا تجتمع نفقتان: نفقة الرضاع مع نفقة العدة.

وذكر في الأصل أنها تستحق نفقتين: نفقة الرضاع ونفقة العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت