فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1720

[1151] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

قال أصحابنا: للأب أن يطالب بمهر ابنته، وإن كانت كبيرة إذا كانت بكرًا.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا يطالب.

وجه القياس أن ولاية الأب تنقطع عنها بالبلوغ؛ ألا تري أنه لا يملك التصرف في سائر أملاكها إلا بأمرها، فكذا في المهر.

وجه الاستحسان: أن العادة [جارية] فيما بين الناس أن الآباء يقبضون صداق البنات، ويجهزون البنات بها، والبنت تكون راضية بتصرف الأب، ولأنها تستحي من المطالبة بالمهر بنفسها ومن التوكيل [بذلك] فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت