فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 1720

وحق المسألة كتاب السرقة.

[1554] قال:

وحد الخمر ثمانون جلدة [للحر] ، وللعبد أربعون جلدة.

لأن حد الخمر كان في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- أربعين، وكذلك في صدر خلافة عمر -رضي الله عنه-، ثم اجتمعت الصحابة -رضي الله عنهم- أن حد الخمر ثمانون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت