فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1720

(الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها

[1205] ذكر عن الحسن أنه قال:

إذا وصل إليها مرة [فلا خيار لهاو] لم يفرق بينهما.

وذكر في الباب اخبارًا كثيرة على أن حق المرأة يبطل في الفرقة بالوطء مرة.

وبه أخذ علماؤنا.

فإن قالت: وطئني مرة، ولكنه قد اشتغل بامرأة لـ أخرى، أو بجارية له، فلا خيار لها أيضًا بسبب الوطء.

لما قلنا.

لكن إن أردت أن يكون معها، ويقسم لها المبيت كما يفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت