فهرس الكتاب
الصفحة 1365 من 1720
بامرأة له أخرى، أو بجاريته، أمره القاضي بذلك، يسوي بينها وبين نسائه في المبيت.
فإذا أقام معها ليلة لا يجب عليها أن يطأها.
والله أعلم بالصواب
حجم الخط: