فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 1720

بامرأة له أخرى، أو بجاريته، أمره القاضي بذلك، يسوي بينها وبين نسائه في المبيت.

فإذا أقام معها ليلة لا يجب عليها أن يطأها.

والله أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت