فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 1720

فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة.

والكلام [فيه] طويل أيضًا، وموضعه كتاب الحدود.

[1538] [قال] :

والإقرار لا يبطله تقادم العهد.

فرق بين الإقرار وبين البينة.

والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.

فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.

وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت