فهرس الكتاب
الصفحة 1593 من 1720
[1464] قال:
وشهادة بائع الأكفان لا تقبل.
قال شمس الأئمة الحلواني:
إنما لا تقبل عندنا إذا أبتكر لذلك، وترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذٍ يتمنى الموت والطاعون.
أما إذا كان يبيع الثياب، ويشتري منه الكفن، فتجوز شهادته.
والله أعلم بالصواب
حجم الخط: