فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 1720

[1464] قال:

وشهادة بائع الأكفان لا تقبل.

قال شمس الأئمة الحلواني:

إنما لا تقبل عندنا إذا أبتكر لذلك، وترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذٍ يتمنى الموت والطاعون.

أما إذا كان يبيع الثياب، ويشتري منه الكفن، فتجوز شهادته.

والله أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت