فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 1720

[1219] ذكر عن أم الحصيب قالت:

قرض لي شريح خمسة عشر درهمًا في كل شهر.

في الحديث دليل على أنه يجوز للقاضي أن يفرض نفقة المرأة على زوجها.

لكن إنما يفرض إذا كان الزوج يضر بها في الإنفاق، ولا ينفق عليها بما يكفيها.

والتقدير بخمسة درهمًا ليس بتقدير لازم، لأن هذا شيء يختلف باختلاف الأماكن والأزمان، لكن المستحق لها كفايتها، فيفرض لها عليه قدر ما يكفيها في كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت