فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1720

فإن أقر يشترط إقراره بالوديعة فحسب، أو بالوديعة والنكاح جميعًا.

وإن أنكر هل تسمع من المرأة إقامة البينة على ذلك؟ فالمسألة على الاستقصاء ذكرناها في شرح المختصر في كتاب النكاح في آخر باب النفقة.

والله تعالى أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت