فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1720

فإن قلن إنها ممن تطيق الرجال دفعت إلى الزوج.

[1174] قال:

وإذا كان أبوها دفعها إليه، وهي ممن لا تطيق الرجال، ولا تحتمل الوطء، فصارت في منزل زوجها، ثم أنها رجعت إلى منزل أبيها، فقال أبوها: لا أدفعها [إليك] إلى أن تصير إلى حال تحتمل الرجال، وقال الزوج: قد كنت دفعتها إلى، وصارت في منزلي، فليس لك منعي بعد ذلك، فللأب ذلك.

لما قال صاحب الكتاب: أن الزوج لا ينتفع بها في هذه الحالة.

[المهر والنفقة إذا كان الزوج صغيرًا]

[1175] قال:

وإن كان الزوج صغيرًا زوجة أبوه، أو جارية صغيرة زوجها أبوها، أو امرأة كبيرة زوجها وليها بإذنها، فللأب أن يقبض مهر الصغيرة من مال الصبي، وكذا مهر الكبيرة إن كانت بكرًا، وهي تقبض إن كانت ثيبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت