فهرس الكتاب

الصفحة 1675 من 1720

[1555] قال:

ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.

لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.

[1556] قال:

ولو أن امرأة حاملًا أقرت عند القاضي بالزنى أربع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت