فهرس الكتاب
الصفحة 1675 من 1720
[1555] قال:
ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.
لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.
[1556] قال:
ولو أن امرأة حاملًا أقرت عند القاضي بالزنى أربع
حجم الخط:
[1555] قال:
ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.
لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.
[1556] قال:
ولو أن امرأة حاملًا أقرت عند القاضي بالزنى أربع