فهرس الكتاب
الصفحة 302 من 1720
وتأويله من وجهين:
أحدهما: أنه أراد به التهديد لا التحقيق.
والثاني: أنه أراد به التحقيق، وإنما قال ذلك في المستحل أنه إذا استحل ذلك يكفر.
[285] ذكر عن أبي الاحوص قال:
قال عبد الله:
الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل هدية كيما يعينه على حاجته عند السلطان.
حجم الخط: