فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 1720

لأن المهر دين كسائر الديون، والزوج يحبس بسائر ديون المرأة، فكذا بهذا الدين.

[نفقة المرأة مدة الحبسٍ]

[1166] قال:

فإن قالت المرأة: مرة أن ينفق علي إلى أن يدفع مهري أمره بدلك.

لأن الحبس بالمهر والحبس بدين آخر سواء، ولو حبس الزوج بدين آخر استحقت النفقة؛ لكونها مقيمة في بيت الزوج، فكذا إذا حبسته بهذا الدين.

[1167] قال:

فإن ماطلها بذلك، فسألت القاضي أن يفرض لها نفقة عليه، فعل ذلك، ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض دينًا مع الصداق، فيستديم الحبس، إلى أن يوفي الكل.

وهذا جواب ظاهر الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت