فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1720

عليه، ويقضي للشفيع بالشفعة بالبينة.

[413] قال:

ولو أن وصيا لرجل قدمه رجل إلى القاضي، وقال: إن فلانًا الميت أوصى إلى هذا الرجل وإلي، فسأل القاضي أن يسأل الوصي عن دعواه هذه، وأن يحلفه على ذلك. إن جحده، فإنه لا يمين على الوصي في ذلك؛ لأنه لو أقر [به] لم يصر وصيًا للميت بإقراره؛ لأنه إقرار على غيره فلا يفيد الاستحلاف.

وكذا الوكالة على هذا.

[414] [ولو أن] رجلًا أدعى على رجل أن فلانًا الغائب وكلني وهذا الرجل الآخر بقبض الدين، وأنكر الآخر، [فإنه] لا يستحلف.

لأنه لو أقر لم يصر وكيلًا للغائب، فكذا هنا لا يستحلفه القاضي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت