فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1720

«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن» .

وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:

«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» .

قالوا في التفسير:

التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.

[1352] قال:

وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت