فهرس الكتاب
[1000] قال:
وإذا توفي الرجل وادعى رجل عليه حقًا أو شيئًا مما كان في يده، دارا، أو ضيعة، أو غلامًا، أو عروضًا، أو ادعى عليه دينًا، فخاصم في ذلك بعض الورثة، أو الوصي، وأراد أن يثبت عليه حقه ذلك بمحضر وارث واحد، أو الوصي عن الميت، فذلك جائز على جميع الورثة.
لأن أحد الورثة ينتصب خصمًا فيما يدعي عليه، وله؛ لأن الوراثة خلافة عن الميت، والخلافة لا تتجزأ لأن سببها لا يتجزأ، والسبب متى تحقق في حق الكل، والحق غير متجزئ، يثبت الحكم لكل واحد منهم على الكمال، فكان الحق كاملًا، كانه ليس معه غيره، وسبب الخلافة يتحقق في حق الكل، والخلافة غير متجزئة، فتثبت لكل