فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1720

سرقت، أو أكلت، أو لم تسرق.

فرق بين نفقة الزوجات، وبين نفقة المحارم، إذا فرض للمحارم النفقة فضاعت من يدهم، فإنه يفرض مرة أخرى.

والفرق: أن نفقة المحارم إنما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية، أما نفقة المرأة [فإنها] لا تجب بسبب الحاجة، ولهذا تجب وإن كانت موسرة، فجاز أن لا تفرض، وإن بقيت الحاجة.

[1280] قال:

وأما مضي الوقت والكسوة قائمة، فهذا على وجهين:

أما أن لم تستعمل تلك الكسوة.

أو استعملت.

فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى.

وإن استعملت، فهذا على وجهين:

إما أن استعملت معها كسوة أخرى

أو لم تستعمل.

ففي الوجه الأول يفرض لها كسوة أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت