فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1720

وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط.

ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا.

[124] قال:

فإذا أتوه بالرقاع، وقد فرقوها على عدد الأيام، يكتب القاضي ذلك في تذكرته.

لأن القاضي يحتاج [إلى] أن يتذكر ذلك، ولو لم يتذكر ربما يقدم من كان سبيله التأخير. والنسيان صفة في الآدمي، فقلنا بأنه يستعين على ذلك.

[خريطة القاضي]

[أو قمطره]

[125] فإذا فعل ذلك جعله في قمطره، وهو اسم لخريطة القاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت