فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1720

وقال أبو حنيفة رحمه الله:

لا أسأل عن الشهود الا ان يطعن فيهم المشهود عليه.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يسأل عنهم [سواء] طعن فيهم الخصم او لم يطعن.

وهذا إذا كان المشهود به مالًا.

فان كان حدا او قصاصًا [فانه] يسأل بالاجماع طعن [فيهم] الخصم او لم يطعن، وهي مسألة كتاب التزكية.

[559] قال:

وينبغي للقاضي ان يتخير في المسألة عن الشهود اوثق من يقدر عليهم، واعظمهم أمانة، وأكثرهم خبرة بالناس، وأعلمهم بالتمييز، فيوليه المسألة [عنهم] .

لان القاضي مأمور بالتفحص عن عدالة الشهود فتجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت