فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 1720

[1303] قال:

والملاعنة لها السكنى والنفقة.

لأن الفرق باللعان فرقة بطلاق، فكانت هذه الفرقة، والفرقة بالطلاق الثلاث، والطلاق البائن سواء.

[1304] قال:

والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوأها بيتًا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة.

والأصل في هذه المسألة وفي جنس هذه المسألة ما قال صاحب الكتاب رحمه الله، وذلك أصلان:

أحدهما: أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر: إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية أو غير معصية:

[فإن كانت من جهة المرأة ينظر: إن لم تكن معصية فلها النفقة] ، وإن كانت معصية فلا نفقة لها، لأن النفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت