فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1720

وإذا كتب الدعوى والإنكار، قرأ على المدعى: كذا كذا أدعيت، وقرأ على المدعى عليه كذا كذا قلت.

فإن قالوا: نعم أمسكه بعد ذلك.

[196] قال:

ولا ينبغي للشاهد إذا جلس بين يدي القاضي أن يبدأ بما عنده من الشهادة حتى يقول له القاضي: بم تشهد؟ .

فيسأل القاضي واحدًا واحدًا عن شهادته، ويقف عليها.

وقال الطحاوي: لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت