فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1720

الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئًا وان أباه مات وتركه ميراثًا له

[763] قال:

وان ادعى ان أباه مات وهو وارثه، لا وارث له غيره، وادعى دارًا في يدي رجل انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثًا له، والذى الدار يديه ينكر ذلك، فأقام المدعي ان الدار كانت لأبيه، مات وتركها ميراثًا له، وانهم لا يعلمون لأبيه وارثًا غيره، فان الحاكم يحكم له بالدار.

لانه أثبت سبب الملك لنفسه بالحجة، فيقضى له به، كما لو ادعى انه اشترى منه في حال حياته هذه الدار، وأقام على ذلك بينة، فهاهنا اربعة الفاظ إذا شهدوا به يقضى بها للمدعي:

احدها: ان يقولوا: كانت لأبيه.

والثاني: ان يقولوا: كانت ملك ابيه.

والثالث: ان يقولوا: ان اباه كان يسكنها.

والرابع: ان يقولوا: ان اباه كان يملكها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت