فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 1720

الباب الحادي والمائة{في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة}

[1426] قال:

وإذا شهد الرجل على نسب لم يدركه، [أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة] فالشهادة جائزة. قال ذلك أصحابنا جميعًا.

وكذا النسب من قبل الأم الشهادة عليه جائزة.

وهي مسألة أوردها محمد رحمه الله في المبسوط، أعادها صاحب الكتاب، وهي خمس مسائل، في أربع يصح تحمل الشهادة فيها بالتسامع بالإجماع:

إحداها: النسب.

والثانية: الموت.

والثالثة: النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت