فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 1720

أورد محمد رحمه الله هذا الحديث في كتاب الحدود.

وقد بينا الكلام فيه ثمة.

[1517] قال:

ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهدوا عند الحاكم أنه رأوه زنى بامرأة رأوها، وقالوا: رأينا ذكره في فرجها قد غاب كما يغيب الميل في المكحلة، وسألهم الحاكم عن الموضع الذي زنى فيه، فإذا وصفوا يقيم عليه الحد: إن كان محصنًا رجمه، وإن لم يكن محصنًا جلده مائة جلده.

لأن المبالغة في هذا الباب شرط، والمبالغة إنما تكون على هذا الوجه، فإذا بالغوا، أقام عليه الحد إذا شهدوا قبل أن يتقادم العهد والأمر.

فأما إذا تقادم الأمر [والعهد] لا يقيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت