فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 1720

وأما على قول أبي حنيفة ففرق بين هذا وبين الوارث فإن الشهود إذا شهدوا أن هذا وراث فلان ولم يشهدوا وإنا لا نعلم له وارثًا آخر. وتلوم القاضي زمانًا. فإنه يدفع التركة إليه، ولا يأخذ منه كفيلًا.

والفرق له: أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة. وثمة المكفول له مجهول. لا يدري أنه يحضر خصم آخر أم لا. وههنا المكفول له الزوج. وأنه معلوم. فيجوز أخذ الكفيل.

[1218] قال:

ولا يسأل المرأة ذلك ولا يستحملها، حتى يسأل المستودع: هل عندك وديعة لفلان أم لا؟

يريد به إذا لم يعرف القاضي ذلك.

لأن هذا مقدمة الخصومة، فإنه إذا أنكر يضيع سؤالها واستحلافها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت