فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1720

إبطال بعض الوكالة.

أما قوله: هذه الزيادة ليست بحق للطالب [قلنا] : نعم في الابتداء، لكن إذا وكله مطلقًا صارت الزيادة مع الأصل حقًا له، فلا يملك الإبطال بغير محضر منه.

وكذلك على هذا إذا وكل المطلوب وكيلًا في خصومته على أن للوكيل أن يوكل في خصومة الطالب من رأى، فأراد بعد ذلك أن يحجز على الوكيل في حق تلك الزيادة حتى لا يملك الوكيل الأول التوكيل، ففي الوجه الأول يصح، وفي الوجه الثاني عند محمد يصح، وعند أبي يوسف لا يصح.

والله أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت