فهرس الكتاب
لأن الإقرار معتبر بالبينة.
ولو ادعى رجل أنه ابن الميت، وشهد الشهود أنه ابنه، ولم يقولوا: لا نعلم له وارثًا آخر، فإن القاضي يتلوم. ولو قالوا: لا نعرف له وارثًا آخر لا يتلوم، بل يدفع إليه المال، فكذا هذا في الإقرار.
ثم إذا دفع المال إلى المدعي، فرأة أن يأخذ منه كفيلًا، فعل.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يأخذ.
[998] قال:
وإذا أراد الرجل أ، يثبت نسبه من أبيه، وأبوه ميت، فإن القاضي لا يسمع من شهوده إلا على خصم.
لأن البينة إنما تقام على خصم.
ثم الخصم من ذكر في الكتاب، وهو: [أما] وارث الميت، أو غريم للميت عليه دين، أو رجل له على الميت حق، أو موصى له.
فإذا أحضر رجلًا ادعى عليه حقًا لأبيه، والمدعى عليه ذلك الحق مقر به، أو جاحد له، فله أن يثبت نسبه، ويسمع القاضي من شهوده