فهرس الكتاب
الصفحة 1172 من 1720
[1020] قال:
فإن كان المشتري مستهلكًا فادعى المشتري العيب، ليرجع بنقصان العيب على البائع، فالجواب في الرجوع بنقصان العيب بعد الهلاك على البائع، بمنزلة الرد بالعيب قبل الهلاك، ما لم يثبت العيب عنده لا يثبت له حق الخصومة، فكذا في الرجوع ينقصان العيب بعد الهلاك.
[1021] قال:
فإن كان المشتري ادعى بالجارية المشتراة عيبًا، وهو في موضع لا ينظر إليه إلا النساء مثل الرتقاء والعفلاء وغير ذلك، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلت: أن هذا العيب بها، فهذا على وجهين:
حجم الخط: