فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1720

حجة ضعيفة، فالعقد قبل القبض ضعيف، ولهذا ملك المشتري رده بالعيب قبل القبض بغير قضاء ولا رضى، فجاز أن يثبت فسخ عقد ضعيف بحجة ضعيفة.

[1022] قال:

فإن ادعى أ، بعينها ريح السبل، فالقاضي يريها العدول من الأطباء.

لأن ريح السبل نوع من الرمد تعرفه الأطباء.

فإن قالوا: نعم بها ذلك فإن كان بعد القبض يحلف البائع على ذلك، وإن كان قبل القبض يرد على البائع بالاتفاق.

لأن العيب ظهر بقولهم؛ لأن قول الرجال مما يثبت به العيب.

[1023] قال:

وكل عيب يثبت عند الحاكم فأراد المشتري أن يرد على بائعه بذلك العيب، فسأل القاضي أن يحكم له برده فإن القاضي يستحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت