فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1720

والمراد من الظنين في الولاء إذا كان قانعا بأهل البيت، يعد نفعهم نفع نفسه، وضررهم ضرر نفسه

والمراد من الظنين في القرابة إذا كانت الشهادة للمشهود له تصير شهادة لنفسه معنى؛ كما في الوالدين والمولودين.

[89] ثم قال:

فإن الله تولى منكم السرائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت