فهرس الكتاب
ألف، ولم يعلم في موطن واحد، أو في موطنين [بأن] نسي الشهود ذلك فهما مالان، ما لم يعرف أنه في موطن واحد.
لأن اختلاف الشهود دليل على اختلاف المجلس، إلا أن يظهر بالدليل أنه أراد به مالًا واحدًا، أو كان المجلس واحدًا، والبيض والسود، وثمن الهروي والمروي دليل على أنهما مالان.
هذا إذا أقر وأشهد، ثم أقر وأشهد.
أما إذا أقر وأشهد، ثم قدمه الطالب إلى القاضي فأقر عند القاضي [فانه] يكون المال واحدًا.
لأنه لما أقر بين يدي الشهود، كان هذا الإقرار لوجوب المال والإقرار عند القاضي للخروج عن موجب الإقرار الأول، إلا أن يكون إقرارًا بمال آخر.
إذا ثبتت هذه التفاصيل ظهر لنا ما ذكر صاحب الكتاب فقال:
لو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فأدعي عليه ألفًا فأقر بها عند القاضي وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك، فأدعي عليه ألفا فأقر بها، فقال الطالب: قد