فهرس الكتاب
[1097] قال صاحب الكتاب:
وكذلك الشهادة في غير موطن.
إذا كان إنما يشهد على ذلك رجلان فصاعدًا في الموطنين جميعًا.
ثم قال صاحب الكتاب:
ثم أشهد على الإقرار الثاني غير الأولين، فهو مال واحد.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
هذا اللفظ وقع مشوشًا لا يمكن تصحيحه.
[1098] قال:
ولو أن رجلًا أشهد لرجل على نفسه بألف درهم في صك، ثم أشهد على نفسه في موضع آخر في صك آخر بألف درهم، أولئك الشهود بأعيانهم، أو غيرهم، فإن المالين جميعًا يلزمانه.
وكذلك الإقرار بالصحكين عند القاضي يلزمه المالان جميعًا.
والصحكان بمنزلة المالين المختلفين، [و] قد سمي ونسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب إليه الآخر.
لما قلنا من قبل.