فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 1720

لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.

ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما] .

والله تعالي أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت