فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 1720

الله القاضي لا يقسم ذلك بينهم بإقرارهم حتى تقوم بينه على ذلك أن كان لأبيهم، وأنه مات، وتركه ميراثًا، وعلى عدد الورثة.

وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم ذلك بينهم بإقرارهم، ويكتب: أنه قسم ذلك بإقرارهم، وجعل كل خصم يحضر على حجته.

وأجمعوا: أنهم إذا قسموا ذلك في ما بينهم أن القاضي لا يمنعهم""

وأجمعوا: أنهم إذا أقروا أن ذلك في أيديهم بحكم الشراء، وسألوا القاضي قسمتها بينهم، فإن القاضي يقسم ذلك بينهم.

وأجمعوا: أنه لو كان مكان العقار منقول، فأقروا أنه في أيدينا ميراث عن أبينا، وسألوا القاضي القسمة، قسم القاضي بينهم.

فأبو يوسف ومحمد سويًا في الأرث بين العقار والمنقول، وفي العقار بين الإرث والشراء.

وأبو حنيفة رحمه الله فرق.

وحق المسألة كتاب القسمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت