فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1720

أو طلب صاحب القليل الذي لا يبقي نصيبه منتفعًا به، وأبي صاحب الكثير.

ففي الوجه الأول: يقسم القاضي

وفي الثاني: لا [يقسمه]

هكذا ذكر الخصاف.

وذكر الجصاص على عكس هذا، فقال: إن طلب صاحب الكثير وأبي صاحب القليل فالقاضي لا يقسم، وإن طلب صاحب القليل وأبي صاحب الكثير فالقاضي يقسم.

وما ذكر الخصاف أصح.

لأن في الوجه الأول الطالب غير متعنت، بل متظلم؛ فإنه سأل القاضي أن يمنع شريكه من الانتفاع بملكه.

فالقاضي يجيبه إلى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت