فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 1720

فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.

يعني الأب إذا ضمن.

[1144] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

والذي ذهب إليه أصحابنا وأخذوا به في نكاح الصغار حيث عائشة رضي الله عنها.

يعني جواز نكاح الصغيرة إنما ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها.

[1145] قال:

ولو زوجها الأب من إنسان وضمن لها المهر جاز.

لقوله صلي الله عليه وسلم:

"الزعيم عارم"

فرق بين هذا وبين ما إذا باع مالها وضمن لها الثمن عن المشتري حيث لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت