فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 1720

أما أن ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة الصحة في حالة صغره.

أو ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة مرضه.

أو ضمن في حالة الصحة ومات، فأخذت المرأة من ماله.

ففي الوجه الأول: القياس أن لا يكون متبرعًا.

وفي الاستحسان يكون متبرعًا، ولا يكون له أن يرجع عليه، ألا أن يشهد عند الأداء أنه يرجع عليه.

ونظير هذا القياس والاستحسان إذا اشتري للصغير طعامًا، وللصغير مال، فأدي [الثمن] من مال نفسه، فالقياس أن لا يكون متبرعًا.

وجه القياس: أن فعل الأب كفعل الأجنبي بإذن الصبي لو كان بالغًا؛ لأن للأب ولاية عليه فيما يصنع، كما تكون للأجنبي بإذنه لو كان بالغًا، والأجنبي لو كفل عنه بإذنه بعد البلوغ يرجع عليه إذا أدي، فكذا إذا فعل الأب.

وجه الاستحسان العرف، فإن العرف فيما بين الناس أنهم يتبرعون بأداء المهر عن أولادهم، ولا يرجعون به عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت