فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 1720

وإن كانت ممن لا تخرج أمر من يثق بهن من النساء أن ينظرن إلى قامتها، فإن قلن أنها تطيق الرجال وتحتمل الجماع قيل للأب أقبض مهرها، وسلمها إليه، فإن قلن لا تحتمل الرجال أجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب، ولا يجبر الأب على دفع البنت إلى الزوج.

[1171] قال:

وكذلك إذا أدعي الزوج أنها بلغت مبلغ النساء، وقال الأب: هي صغيرة لم تبلغ، ولا تحتمل الرجال، وهي ممن يشك في بلوغها، نظر إليها النساء.

فإن قلن: [أنها] لا تحتمل الرجال، أجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب.

وإن قلن: أنها تحتمل الرجال دفعت إلى الزوج؛ لأنهم لو اتفقوا [علي] أنها صغيرة لكنها تحتمل الرجال دفعت إلى الزوج.

فإن شكوا في بلوغها، واتفقوا أنها تحتمل الرجال أولى أن تدفع [إلى الزوج] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت