فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 1720

وهذا يحتمل تأويلين:

أحدهما: أصبري حولًا، وبه نقول.

والثاني: أنه قد غشيها مرة وعجز عن الوصول إليها. وبه نقول، أن الزوج متى غشيها مرة لا ينبت لها حق المطالبة بالفرقة بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت