فهرس الكتاب
الصفحة 1377 من 1720
وذكر في الكتاب حديث إبراهيم ما يدل على مذهبنا فإنه قال في الرجل يطلق امرأته وهو غائب، ولم يفصل بين طلاق رجعي وبين طلاق بائن، وأوجب النفقة.
ثم عندنا لا تستحق هذه النفقة ابتداء، بكن يبقى ما كان واجبًا حال قيام النكاح، حتى إن كل امرأة لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق حال [قيام] العدة؛ كما في العدة من النكاح الفاسد، والناشزة، والأمة التي لم يبوئها المولى بيتًا.
حجم الخط: