فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 1720

لما قلنا.

في الحديث دليل على أنه لا يسوي بين نفقة الخادم ونفقة المرأة.

فرق بين هذا وبين الحرة والأمة إذا كانتا منكوحتين، فإنهما يستويان في النفقة.

ذكر بعد هذا:

والفرق: أن الحرة. تستحق بحكم الزوجية، والأمة بحكم الخدمة، لا حكمًا للنكاح، أما ثمة فاستحقت. كل واحدة منهما حكمًا للنكاح.

ثم قال في الحديث:

منهما درهمان للقطن والكتان.

قال مشايخنا: لا نفهم لهذا المعنى: لأن المرأة ما دامت في بيت زوجها لا يجب عليها أن تغزل لزوجها، ويحتمل أن يكون معناه: أنه شكت وحشتها، فأمره علي رضي الله عنه أن يؤنسها بالقطن والكتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت