فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 1720

وكذلك لو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع فإنه لا نفقة لها.

لأن المنع جاء من قبلهما، فلو جعل المنع من قبله كلا منه لا يتحقق سبب استحقاق النفقة؛ لأن المنع من قبلها قائم.

وكذا المجبوب لو تزوج صبية صغيرة لا تصلح للجماع، فطلب أبوها نفقتها منه لم يفرض لها [القاضي] النفقة حتى تصير إلى حال تطيق الجماع، وإن كان الزوج لا يكون منه الجماع.

لأنها إذا بلغت هذا المبلغ كان المنع من قبله، فجعل المنع كلا منع. ألا ترى أن الصبي الصغير الرضيع وفوقه ممن لا يكون منه الجماع لو زوجه أبوه امرأة كبيرة أو صبية يجامع مثلها، فطلبت النفقة، فرض لها القاضي النفقة في مال زوجها، لأن المنع جاء من قبله، كذا هذا.

والله أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت