فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 1720

فإن حاضت في هذه الشهور استقبلت العدة بالحيض.

لأنه تبين أنها لم تكن آيسة، والنفقة واجبة عليه لها، لأنها محتبسة بعدتها منه.

[1299] قال:

وإن طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض، وقد دخل بها، ومثلها بجامع، فعدتها ثلاثة أشهر، ينفق عليها كذلك، لقوله تعالى:

«واللائي لم يحضن» [معطوفًا على قوله:

«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» ].

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى:

هذا إذا لم تكن مراهقة. أما إذا كانت مراهقة [فقد] قال: كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد لن الفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت