فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 1720

لكن على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم، وسهم على الأم، ولا يلحقان بالأموات بل يعتبران لإظهار النصيب، ثم يسقط نصيبهما لعسرتهما.

وإنما يلحق بالأموات من لو كان مع المعسرين حيًا لا يرث معهم شيئًا.

أما إذا كان يرث فلا يلتحق بالأموات، بل يعتبر لإظهار النصيب، ثم يسقط نصيبه لعسرته.

[1363] ذكر عن يحيي قال:

سألت شريكًا عن أخوين صبيين لهما عم موسر، وهما معسران. قال: يجبر العم على نفقتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت